الشيخ الكليني

21

الكافي

وروي : أنه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك . 8 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم قال : بال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا قائم على رأسه ومعي أداوة أو قال : كوز فلما انقطع شخب البول قال بيده هكذا ( 1 ) إلي فناولته بالماء فتوضأ مكانه . ( باب ) * ( مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء والغسل ومن تعدى في الوضوء ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملا بها جسده والماء أوسع من ذلك . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه وإن المؤمن لا ينجسه شئ ( 2 ) إنما يكفيه مثل الدهن . 3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وأبو داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إن أبي كان يقول : إن للوضوء حدا من تعداه لم يوجر ، وكان أبي يقول : إنما يتلدد ( 3 ) فقال له رجل : وما حده ؟ قال : تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه .

--> ( 1 ) " قال بيده " أي أشار . والشخب - بالفتح - : الدم و - بالضم - ما يخرج من تحت يد الحالب عند كل غمزة أو عصرة للضرع . ( 2 ) يعنى لا ينجسه شئ من الاحداث بحيث يحتاج في إزالته إلى صب الماء الزائد على الدهن كما في النجاسات الخبيثة بل يكفي أدنى ما يحصل به الجريان ولو باستعانة اليد . ( في ) ( 3 ) التلدد - بالمهملتين - من اللداد بمعنى المخاصمة والمجادلة ، أشار به ( عليه السلام ) إلى مخاصمة العامة معهم في نهيهم عن الغسلات الثلاث التي يستحبونها وغير ذلك . ( في ) .